₪ أخبار ₪ الأزهر يرفض حكم قضائي بإجازة النقاب في معاهده

أعلن مجمع البحوث الإسلامية برئاسة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي عدم تطبيق قرار محكمة القضاء الإداري الذي يقضي بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأزهر بمنع ارتداء النقاب في المدارس والمعاهد التابعة للأزهر.

واستند المجمع في رفضه إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 18 مايو 1996 الذي يؤيد عدم ارتداء النقاب في المدارس، باعتبار أن هذا الحكم أعلى وهو الأصل في التشريع وليس حكم القضاء الإداري.

وأوضح الشيخ علي عبد الباقي، الأمين لعام للمجمع، أن "حكم القضاء الإداري الصادر أمس الأربعاء 27-1-2010 لم يلغ قرار المجلس الأعلى للأزهر، حيث صدر لتمكين الطالبة هدى رمزي، التي تدرس بمعهد قراءات الأزهر بمنطقة شبرا الخيمة (مدرسة ثانوية تابعة للأزهر)، مع أنها لم تمنع في الأصل، وعليه فالحكم صادر على قرار غير موجود".

كما أشار الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو المجمع، إلى أن الأزهر عندما أصدر القرار "اعتمد على حكم دستوري، حيث أصدرت المحكمة الدستورية الحكم وهو مقدم على حكم محكمة الإدارية"।

وأضاف أن: "موقف الأزهر في مسألة النقاب ليس به أي تعنت، حيث إن قراره يقضي برفع النقاب عن الفصول الدراسية التي ليس بها رجال، وهو أمر لا يخالف حتى من يقولون بالنقاب".

نقلاً عن إسلام أون لاين

ليست هناك تعليقات: