تعود قضية منع الطالبات المنتقبات من دخول الامتحانات إلى الواجهة غدًا مع نظر محكمة القضاء الإداري الثلاثاء الدعوى التي أقامتها مجموعة من الطالبات المنتقبات ضد رئيس جامعة الفيوم، على خلفية حرمانهم من أداء امتحانان نصف العام الدراسي وطردهن من اللجان، واعتبارهن من الراسبات.
ويطالب نزار غراب محامي الطالبات المنتقبات المحكمة بالتراجع عن القرار المشار إليه، على أن يسمح للطالبات اللاتي تم طردهن من لجان الامتحان، محملاً الجامعة مسئولية قراراتها "غير المشروعة"، معتبرًا أن اشتراط كشف الوجه للمنتقبة لأداء الامتحان هو قرار يتناقض مع الحرية الشخصية التي يكفلها الدستور.
ودفع غراب ببطلان القرار بإلغاء الامتحان للطالبات المنتقبات والحكم برسوبهن بسبب تمسكهن بالحق في ارتداء النقاب، باعتباره يتناقض مع الحق في التعليم وهي حقوق كفلها ويحميها الدستور.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت بأحقية الطالبات المنتقبات من أداء الامتحانات الدراسية وهن يرتدين النقاب، وقالت في حيثيات حكمها إن الطالبة المنتقبة لها الحق في ستر جسدها بالزي الذي تراه مناسبا لها حسب معتقداتها أو البيئة الاجتماعية التي تنتمي إليها، وهي من الحقوق اللصيقة بالمرأة التي لا يجوز المساس بها أو الاعتداء عليها.
وصدر أكثر من حكم قضائي للطالبات المنتقبات بحقهن في دخول الامتحان، لكن الجامعات التي صدرت للطالبات فيها بهذا الحكم رفضت الالتزام به، كما رفضت إعادة الامتحان لهن بعد حرمانهن.
وقالت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ أكدت هذا الحق، وقالت في حيثيات قرارها إن المنتقبات تغيبن عن الامتحان بعذر قهري وهو قيام الإدارة الجامعية بطردهن من الامتحان، ومن ثم يحق لهن طلب إعادة الامتحان وإلغاء النتيجة وما ترتب عليها من أثار وعدم اعتبارهن من الراسبات.
نقلاً عن " جريدة المصريون "
ويطالب نزار غراب محامي الطالبات المنتقبات المحكمة بالتراجع عن القرار المشار إليه، على أن يسمح للطالبات اللاتي تم طردهن من لجان الامتحان، محملاً الجامعة مسئولية قراراتها "غير المشروعة"، معتبرًا أن اشتراط كشف الوجه للمنتقبة لأداء الامتحان هو قرار يتناقض مع الحرية الشخصية التي يكفلها الدستور.
ودفع غراب ببطلان القرار بإلغاء الامتحان للطالبات المنتقبات والحكم برسوبهن بسبب تمسكهن بالحق في ارتداء النقاب، باعتباره يتناقض مع الحق في التعليم وهي حقوق كفلها ويحميها الدستور.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت بأحقية الطالبات المنتقبات من أداء الامتحانات الدراسية وهن يرتدين النقاب، وقالت في حيثيات حكمها إن الطالبة المنتقبة لها الحق في ستر جسدها بالزي الذي تراه مناسبا لها حسب معتقداتها أو البيئة الاجتماعية التي تنتمي إليها، وهي من الحقوق اللصيقة بالمرأة التي لا يجوز المساس بها أو الاعتداء عليها.
وصدر أكثر من حكم قضائي للطالبات المنتقبات بحقهن في دخول الامتحان، لكن الجامعات التي صدرت للطالبات فيها بهذا الحكم رفضت الالتزام به، كما رفضت إعادة الامتحان لهن بعد حرمانهن.
وقالت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ أكدت هذا الحق، وقالت في حيثيات قرارها إن المنتقبات تغيبن عن الامتحان بعذر قهري وهو قيام الإدارة الجامعية بطردهن من الامتحان، ومن ثم يحق لهن طلب إعادة الامتحان وإلغاء النتيجة وما ترتب عليها من أثار وعدم اعتبارهن من الراسبات.
نقلاً عن " جريدة المصريون "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق